المجلة نيوز

مع انطلاق الترم الثاني.. غرامات على أولياء الأمور بسبب غياب الطلاب دون عذر

الجمعة 6 فبراير 2026 09:54 مـ 18 شعبان 1447 هـ
غياب الطلاب
غياب الطلاب

مع بدء الفصل الدراسي الثاني، شددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق أحكام قانون التعليم فيما يتعلق بانتظام الطلاب في الحضور، مؤكدة أن الغياب دون عذر مقبول يعرض أولياء الأمور للمساءلة القانونية وتوقيع غرامات مالية.

ونصت المادة (19) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، على أنه في حال عدم تقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو عدم مواظبته على الحضور لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يلتزم ناظر المدرسة بإنذار ولي الأمر بكتاب رسمي يوقع عليه، وفي حال غيابه أو امتناعه عن الاستلام يتم تسليم الإنذار إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم المختص لإيصاله لولي الأمر.

وأوضحت المادة أنه إذا لم يتقدم ولي الأمر إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو عاود الطالب الغياب دون عذر مقبول، يعتبر ولي الأمر مخالفًا لأحكام القانون، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة (21).

كما نصت المادة (20) على منح نظار مدارس التعليم الأساسي، ومن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية، صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام الإلزام بالحضور.

وأكدت المادة (21) أن العقوبة تتمثل في غرامة مالية قدرها عشرة جنيهات على والد الطفل أو المتولي أمره في حال استمرار الغياب أو الانقطاع دون عذر مقبول بعد الإنذار، مع تكرار المخالفة وتعدد العقوبة في حال استمرار التخلف عن الحضور.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضمان انتظام العملية التعليمية، والحد من ظاهرة التسرب والغياب، بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على حقهم في التعليم.