الأحد 23 نوفمبر 2025 02:51 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
المجلة نيوز
رئيس مجلس الإدارةمحمد فوزي رئيس التحريرايمن أبو بكر
Embedded Image
×

هل يجوز استبدال سجاد المساجد بالمقاعد وأداء الصلاة جلوسًا من غير عذر؟.. الإفتاء تجيب

السبت 25 أكتوبر 2025 08:57 مـ 3 جمادى أول 1447 هـ
الصلاة على المقاعد
الصلاة على المقاعد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : هل يجوز استبدال السجاد في المساجد بالكراسي أو المقاعد، حيث أن الجلوس على الأرض لفترات طويلة بدون مسند مثل صلاة الجمعة وغيرها يضر العمود الفقري، وخاصة لدى كبار السن والأطفال، حيث أنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته، فهل تجوز الصلاة جلوسا في المساجد بغير مرض، من باب التيسير على الناس؟

وجاء جواب الإفتاء كالتالي:

يجوز صلاة النوافل جالسا من بدايتها، أما صلاة الفريضة فالقيام ركن فيها، فإذا تمكن المصلي من القيام في أي ركن من أركان الصلاة فيلزمه القيام في هذا الركن، ولا حرج عليه في الصلاة قاعدا إذا تعذر عليه القيام، والأصل أن القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، وأما النافلة فليس بركن فيها، ولا تصح صلاة الفرض من الجالس القادر على القيام، ولكن إذا استطاع المصلي أن يأتي ببعض القيام، فعليه الوقوف قدر ما يستطيع، ولا يترك القيام بالكلية، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ويمكنه حينئذ أن يجلس على أي هيئة من الهيئات التي لا يتألم جسده منها، وله الصلاة على الكرسي، ويأتي بالركوع، والسجود، فإذا عجز عن الإتيان بالسجود أتى به عن طريق الإيماء، وذلك بأن يومئ برأسه بالسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يشترط السجود على شيء كالسرير ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام النووي الشافعي -رحمه الله تعالى- في "المجموع" (3/ 450، ط. دار الفكر): [قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَتَعَيَّنُ لِلْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ هَيْئَةٌ لِلْإِجْزَاءِ بَلْ كَيْفَ وُجِدَ أَجْزَأَهُ سَوَاءٌ تَوَرَّكَ أَوْ افْتَرَشَ أَوْ مد رجليه أو نصب ركبتيه أو احداهما أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَكِنَّ السُّنَّةَ التَّوَرُّكُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَالِافْتِرَاشُ فِيمَا سِوَاهُ وَالِافْتِرَاشُ أَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسَ عَلَى كَعْبِهَا وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا عَلَى الْأَرْضِ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ وَالتَّوَرُّكُ أَنْ يُخْرِجَ جليه وَهُمَا عَلَى هَيْئَةِ الِافْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُمَكِّنَ وَرِكَهُ الْأَيْسَرَ مِنْ الْأَرْضِ]. - حدُّ المرض الذي يجيز للمريض أن يصلي قاعداً هو أن يخاف المريض مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطؤ برئه، قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 310): [قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَجْزِ أَنْ لَا يَتَأَتَّى الْقِيَامُ وَلَا يَكْفِي أَدْنَى مَشَقَّةٍ بَلْ الْمُعْتَبَرُ الْمَشَقَّةُ الظَّاهِرَةُ فَإِذَا خَافَ مَشَقَّةً شَدِيدَةً أَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَوْ خَافَ رَاكِبُ السَّفِينَةِ الْغَرَقَ أَوْ دَوَرَانَ الرَّأْسِ صَلَّى قَاعِدًا وَلَا إعَادَةَ]. والله أعلم